مصنف ابن أبي شيبة 23676
في شراء سهام القصابين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِهَامَ الْقَصَّابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه