مصنف ابن أبي شيبة 23677
في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ ؟ قَالَ: إِنْ أَعْتَقَهُ، وَإِلَّا رَدَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه