MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23675

في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ

يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا