مصنف ابن أبي شيبة 23675
في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ
يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه