مصنف ابن أبي شيبة 23618
في رجلين اشتركا فينقد أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَنَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ [٢]الثَّمَنَ كُلَّهُ، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ، فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ فَرَبِحَا، وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ، فَقَالَ الَّذِي نَقَدَ [٣]الْمَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتَ مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُكَ ؟ فَقَالَ: " لَا يَحِلُّ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه