Musannaf Ibn Abi Shaybah 23618
✧ Concerning two men who enter into partnership and one of them pays in cash
Show the chain
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَنَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ [٢]الثَّمَنَ كُلَّهُ، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ، فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ فَرَبِحَا، وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ، فَقَالَ الَّذِي نَقَدَ [٣]الْمَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتَ مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُكَ ؟ فَقَالَ: " لَا يَحِلُّ هَذَا
Grades by grader
No grade is recorded for this wording. Ask what scholars say about its grade