مصنف ابن أبي شيبة 23619
في رجلين اشتركا فينقد أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ، بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْقُدْنِي رَأْسَ مَالِي، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ، قَالَ: فَكَرِهَ الْحَسَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه