مصنف ابن أبي شيبة 23571
في الرجل يقضى عليه ثم يستقضي غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَاصَمَ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ، فَعُزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي فَجَاءَ غَيْرُهُ، فَكَانَ يَقْضِي لِلْقَاسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ خَاصَمْتَ إِلَيْهِ ! فَقَالَ: لَا، إِنِّي قَدْ خَاصَمْتُ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه