مصنف ابن أبي شيبة 23572
في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ، وَإِنْ أَخَذْتَ نِصْفَهُ فَبِأَحَدَ عَشَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه