MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23572

في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ، وَإِنْ أَخَذْتَ نِصْفَهُ فَبِأَحَدَ عَشَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا