مصنف ابن أبي شيبة 23532
في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ: قَالَ: " يَضْمَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه