مصنف ابن أبي شيبة 23533
في شهادة الشاهد على الشاهد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ: شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ: أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا كَانَ عَدْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه