MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23533

في شهادة الشاهد على الشاهد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ: شَهِدْتَ شُرَيْحًا يَقُولُ: أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا كَانَ عَدْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا