مصنف ابن أبي شيبة 23531
في الرجل يشتري البز جماعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ جَمَاعَةً [١]، كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضٍ، فَيَكُونُ فِي بَعْضِهِ خَرْقٌ ؟ قَالَ: يَرُدُّهُ بِعَشَرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه