MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23531

في الرجل يشتري البز جماعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ جَمَاعَةً [١]، كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَبَعْضُهُ خَيْرٌ مِنْ بَعْضٍ، فَيَكُونُ فِي بَعْضِهِ خَرْقٌ ؟ قَالَ: يَرُدُّهُ بِعَشَرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا