مصنف ابن أبي شيبة 23530
في رجل يشتري الفلوس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ بِالدَّرَاهِمِ، [هَلْ هُوَ صَرْفٌ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ] [١]، فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه