MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23530

في رجل يشتري الفلوس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْفُلُوسَ بِالدَّرَاهِمِ، [هَلْ هُوَ صَرْفٌ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ] [١]، فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا