مصنف ابن أبي شيبة 23523
في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ:
لَا تَكُونُ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه