MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23523

في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ:

لَا تَكُونُ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا