مصنف ابن أبي شيبة 23524
في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى:
أَنَّهُ قَالَ فِي قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ الثَّوْبِ فَدَقَّ مَعَهُ فَخَرَقَ الثَّوْبَ، قَالَ: يَضْمَنُ الْقَصَّارُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2352623526 23528 23409 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ: مِثْلَهُ.