MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23524

في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى:

أَنَّهُ قَالَ فِي قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ الثَّوْبِ فَدَقَّ مَعَهُ فَخَرَقَ الثَّوْبَ، قَالَ: يَضْمَنُ الْقَصَّارُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2352623526 23528 23409 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ: مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا