MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23522

في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطَاهَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوِيَ [١]، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا، وَقَالَ [٢]: النُّقْصَانُ وَمَا تَوِيَ [٣]: عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ مِنْهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا