مصنف ابن أبي شيبة 23522
في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا، فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطَاهَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ فَتَوِيَ [١]، فَلَمْ يَرَهُ شَرِيكًا، وَقَالَ [٢]: النُّقْصَانُ وَمَا تَوِيَ [٣]: عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ مِنْهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه