MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23521

في رجل استعار دابة فأكراها لمن الكرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ؟ قَالَ الْحَكَمُ: الدِّرْهَمُ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا