مصنف ابن أبي شيبة 23521
في رجل استعار دابة فأكراها لمن الكرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ؟ قَالَ الْحَكَمُ: الدِّرْهَمُ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه