مصنف ابن أبي شيبة 23520
في الرجل يستأجر السفينة فتغرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى
فِي سَفِينَةٍ تُؤَاجَرُ فِي الْبَحْرِ فَتَنْكَسِرُ وَفِيهَا مَتَاعٌ، قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: " لَا يَضْمَنُ "، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: " يَضْمَنُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه