MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23520

في الرجل يستأجر السفينة فتغرق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى

فِي سَفِينَةٍ تُؤَاجَرُ فِي الْبَحْرِ فَتَنْكَسِرُ وَفِيهَا مَتَاعٌ، قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: " لَا يَضْمَنُ "، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: " يَضْمَنُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا