مصنف ابن أبي شيبة 23519
من كان يستحلف الرجل مع بينته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بَيِّنَةً [١]، فَقَالَ خَصْمُهُ: يَمِينُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شُهُودِهِ، فَاسْتَحْلَفَهُ [رَجُلٌ] [٢]فَنَكَلَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بِئْسَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى شُهُودِكَ، وَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه