MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23510

في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، وَلِامْرَأَتِهِ [١]: فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَقَعْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا