مصنف ابن أبي شيبة 23510
في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، وَلِامْرَأَتِهِ [١]: فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ أَوْ طَلَاقٌ لَمْ يَقَعْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه