مصنف ابن أبي شيبة 23511
في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ وَابْنِ شُبْرُمَةَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامُهُ حُرٌّ أَوِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَيَبِيعُ الْغُلَامَ أَوْ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، قَالُوا: يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه