مصنف ابن أبي شيبة 23509
في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَطَاءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَبَاعَهُ، فَدَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، قَالُوا: " لَا يَعْتِقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه