MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23479

في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ]:

فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ، وَمَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى قَبْلَ دَيْنِ الْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا