مصنف ابن أبي شيبة 23479
في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ]:
فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ، وَمَاتَ الْمَوْلَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْمَوْلَى قَبْلَ دَيْنِ الْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه