MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23480

في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آتِي حَرِيفِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ وَأَزِيدُهُ فِي ثَمَنِهِ، وَلَوْ شِئْتُ أَخَذْتُهُ مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ [١]، أَبِيعُهُ مِنْهُ مُشَافَّةً [٢]؟ قَالَ: لَا، يَعْنِي: مُرَابَحَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا