مصنف ابن أبي شيبة 23480
في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: آتِي حَرِيفِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ وَأَزِيدُهُ فِي ثَمَنِهِ، وَلَوْ شِئْتُ أَخَذْتُهُ مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ [١]، أَبِيعُهُ مِنْهُ مُشَافَّةً [٢]؟ قَالَ: لَا، يَعْنِي: مُرَابَحَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه