MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23478

فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ:

لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، قَالَ: الطَّلَاقُ بَاقٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا "؛ يَعْنِي: مِنَ الصَّدَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا