مصنف ابن أبي شيبة 23407
في العبد يفلس فيقر بالدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه