مصنف ابن أبي شيبة 23406
في العبد يفلس فيقر بالدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه