مصنف ابن أبي شيبة 23408
في الرجل يقول للرجل أدلك على المتاع وتشركني فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه