مصنف ابن أبي شيبة 23394
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ، ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ، فَجَاءَنِي وَسَأَلَنِي وَسَأَلَ أَصْحَابَنَا ؟ فَقَالُوا: يَأْخُذُهُ، وَسَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ ؟ فَقَالَ: يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه