مصنف ابن أبي شيبة 23392
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ، ثُمَّ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى مَالٍ ؟ قَالَ: لَا يُعَارِضُهُ، يُؤَدِّي وَدِيعَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه