مصنف ابن أبي شيبة 23388
في شهادة الرجل وحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه