MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23388

في شهادة الرجل وحده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا