مصنف ابن أبي شيبة 23387
في شهادة الرجل وحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي، فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه