مصنف ابن أبي شيبة 23389
في شهادة الرجل وحده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
قَالَ لِي شُرَيْحٌ: تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ، وَأَمْلَى [٢]رَزِينٌ [٣]عَلَيْكَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه