MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23389

في شهادة الرجل وحده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ [قَالَ: حَدَّثَنَا] سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

قَالَ لِي شُرَيْحٌ: تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ، وَأَمْلَى [٢]رَزِينٌ [٣]عَلَيْكَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا