مصنف ابن أبي شيبة 23384
من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ ثُمَّ يَمُوتُ صَاحِبُهُ وَلَا يَدَعُ مَالًا غَيْرَ الرَّهْنِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى دَيْنِ صَاحِبِ الرَّهْنِ ؟ قَالَ: الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه