مصنف ابن أبي شيبة 23383
من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَعَامِرٍ قَالُوا:
إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه