MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23355

في إنفاق الدرهم الزيف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّمَّانِينَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ دَرَاهِمُ لَا تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبْتَعْ [١]بِهَا [٢]ذَهَبًا وَلْيَبْتَعْ بِالذَّهَبِ مَا يُنْفَقُ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا