مصنف ابن أبي شيبة 23355
في إنفاق الدرهم الزيف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ السَّمَّانِينَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ دَرَاهِمُ لَا تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبْتَعْ [١]بِهَا [٢]ذَهَبًا وَلْيَبْتَعْ بِالذَّهَبِ مَا يُنْفَقُ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه