مصنف ابن أبي شيبة 23354
في إنفاق الدرهم الزيف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ]:
مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ: إِنَّهَا [٢]طَيِّبَةٌ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ: مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ [٣]الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ سَحْقَ [٤]ثَوْبٍ أَوْ حَاجَةً مِنْ حَاجَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه