MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23354

في إنفاق الدرهم الزيف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ [بْنُ الْخَطَّابِ]:

مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ: إِنَّهَا [٢]طَيِّبَةٌ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْ بِهَا إِلَى السُّوقِ فَلْيَقُلْ: مَنْ يَبِيعُنِي بِهَذِهِ [٣]الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ سَحْقَ [٤]ثَوْبٍ أَوْ حَاجَةً مِنْ حَاجَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا