MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23356

في إنفاق الدرهم الزيف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ:

بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا