مصنف ابن أبي شيبة 23319
في شهادة الولد لوالده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ:
شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه