مصنف ابن أبي شيبة 23315
في شهادة الولد لوالده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه