مصنف ابن أبي شيبة 23314
في شهادة الولد لوالده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ، وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه