مصنف ابن أبي شيبة 23283
في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ
أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ، أَيَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ ؟ فَقَالَا: لَا، حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكُونُ لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه