مصنف ابن أبي شيبة 23282
في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ فَتَكُونُ زِيَادَتُهُ لِمَنِ اشْتَرَى، وَنُقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه