مصنف ابن أبي شيبة 23281
في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكُونَ [١]لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه