MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23281

في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَتَكُونَ [١]لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا