مصنف ابن أبي شيبة 23275
من رخص فيه وفعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ. قَالَ [١]وَكِيعٌ: السَّبْيُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، فَأَمَّا الْمُوَلَّدَاتُ إِذَا اسْتَغْنَيْنَ عَنْ أُمَّهَاتِهِنَّ فَلَا بَأْسَ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه