مصنف ابن أبي شيبة 23274
من رخص فيه وفعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَعَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالُوا:
لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه