مصنف ابن أبي شيبة 23276
من رخص فيه وفعله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَأَبِي جَعْفَرٍ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا، فَأَمَّا الْمَوْلُودُونَ [١]فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه