مصنف ابن أبي شيبة 23221
الرجل يأخذ من الرجل المتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه