MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23221

الرجل يأخذ من الرجل المتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا