مصنف ابن أبي شيبة 23222
الرجل يأخذ من الرجل المتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ وَهُوَ لَهُ حِلٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه