MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23220

الرجل يأخذ من الرجل المتاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا