مصنف ابن أبي شيبة 23220
الرجل يأخذ من الرجل المتاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه