مصنف ابن أبي شيبة 23217
الرجل يقرض الرجل الدراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجْوَدَ مِنْهَا ؟ قَالَ [١]: " لَا بَأْسَ، مَا لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه